السيد محمد الصدر

166

منهج الصالحين

( مسألة 695 ) لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب ، إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً ، مضافاً إلى الشرائط الأخرى كالإباحة والطهارة وأما إذا أحرز كون الحبر المكتوب به معداً من مواد لا يجوز السجود عليها ، فالمنع أحوط . ولا بأس من السجود مع الشك . ( مسألة 696 ) إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية . وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه أول مانع من الحر أو برد ، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ، فإن لم يتمكن فعلى ظهر الكف ، فإن لم يتمكن سجد على الأحوط وجوباً على أي شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار . ( مسألة 697 ) لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليها . وإن حصل التمكن جاز . وإن لصق بجبهته منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط وجوباً . وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه ، والأحوط وجوباً ضم الصلاة إيماء إليه . ( مسألة 698 ) إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار أو أية مادة أخرى كالغبار الكثيف أو الجص أو العجين أو الروث أو النفط أو غيرها ، وكان ذلك التلطخ حرجياً عليه . صلى مومياً للسجود ولا يجب عليه الجلوس ولا التشهد . ( مسألة 699 ) إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، لا بسب بالتقية ، قطعها في سعة الوقت ولو مع بقاء الوقت لركعة واحدة . وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم . وإذا كان السبب هو التقية استمر بصلاته ، ولا شيء عليه . ( مسألة 700 ) إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه ، باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس ، وكان شاكاً بجواز السجود عليه